|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين (بخصوص الضريبة)
رام الله-قانون أصدرت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بياناً حول الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين نقابة المحامين ووزير المالية وفيما يلي نص البيان : اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين انعقد اجتماع في مقر وزارة المالية ضم عطوفة نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة مع معالي وزير المالية السيد شكري بشارة ومدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة السيد لؤي حنش ومدير عام ضريبة الاملاك السيد محمود نوفل ومدير عام ضريبة الدخل السيد حمزة زلوم والمحامي جواد عماوي المستشار القانوني الخاص بالوزير وقد تم الاتفاق على البنود التالية : ١. وقف العمل بالتعميم الصادر والمتعلق ببراءة الذمة المالية في دوائر ضريبة الاملاك وكافة الدوائر الرسمية. ٢.تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة الملفات والعقبات المتعلقة بعمل المحامين في الدوائر الضريبية. ٣.دعوة المحامين لفتح ملفات ضريبية من تاريخه على ان لا يتم ملاحقة المحامين باثر رجعي. ٤.تم تحديد مدة ثلاثة شهور يجري خلالها تصويب كافة الملفات وحل كافة المشاكل. وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تتقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير المالية والوفد المرافق وذلك لاستعداهم التام للتعاون البناء مع نقابة المحامين وتفهمهم الايجابي لوجهة نظر النقابة. تحريرا في ١٢/٥/٢٠١٦ الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 13-05-2016 10:09 مساء الزوار: 3456 التعليقات: 0
|