|| |
|
||||
قرار رقم (38) لسنة 1998م بشأن إنشاء مؤسسة مياه عين السلطان/ أريحا
قرار رقم (38) لسنة 1998 بشأن إنشاء مؤسسة مياه عين السلطان / أريحا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1996 م بشأن إنشاء سلطة المياه. وعلى القرار رقم (66) لسنة 1997م بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. قررنا ما يلي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) مادة (5) صدر في مدينة غزة بتاريخ : 2/11/1998 ميلادية الموافق 13/ رجب / 1814 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:42 مساء الزوار: 1173 التعليقات: 0
|