|| |
|
||||
قرار رقم (37) لسنة 1998م بشأن حل الهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع
قرار رقم (37) لسنة 1998 بشأن حل الهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الجمعيات الصادر في 29 رجب 1327 ولا سيما المادة (14) منه، وعلى النظام الأساسي للهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع ولا سيما المادة (9) منه، وعلى عقد الإيجار المبرم بين هيئة بلدية غزة والهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع المؤرخ في 31/12/1976م، وعلى عقد الإيجار المبرم بين هيئة بلدية غزة ويمثلها حمزة التركماني وبين الهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع المؤرخ في 4/5/1981 ، وعلى العقد المبرم بين إدارة الحكومة والهيئة الخيرية لمساعدة أبناء القطاع. قررنا ما يلي: مادة (2) مادة (3) غزة في : 20/9/1998م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:42 مساء الزوار: 1091 التعليقات: 0
|