||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163342
عدد الزيارات اليوم : 2804
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (39) لسنة 1998م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي

قرار رقم (39) لسنة 1998 بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون انتقال الأراضي رقم 29 لسنة 1920 المعمول به في محافظات غزة ولا سيما المادة 16 منه. وعلى نظام رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى الأمر رقم 374 لسنة 1955 م بشأن ضريبة الدفاع المدني المعمول به في محافظات غزة ولا سيما الفقرة (ز) من المادة (1)، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن ضريبة التحرير المعمول به في محافظات غزة، وعلى القرار رقم 104 لسنة 1997 م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى عرض وزير العدل، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يستمر العمل بالقرار رقم 104 لسنة 1997 م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي فيما يتعلق بسائر معاملات انتقال الأراضي سواء بالبيع أو الهبة أو الوصية لمدة سنة ميلادية أخرى تبدأ من تاريخ سريان هذا القرار.

مادة (2)
يستبدل بنص (8) من المادة الثالثة من نظام رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939 م المعمول به في محافظات غزة النص التالي:- (8) الإرث: يسجل الإرث لدى تقديم طلب مشفوع بقرار حصر الإرث الصادر من المحكمة المختصة بعد مراعاة البند (2) من هذه الفقرة. إذا تم تسجيل الانتقال بالإرث: أ- خلال ستة اشهر بعد وفاة المالك المسجل فلا يستوفي أي رسم. ب- بعد وفاة المالك المسجل بمدة تزيد على ستة اشهر يستوفي رسم قدره واحد في الألف من ثمن الملك حسب سعر السوق في الحالة التي يكون عليها حين تسجيله.

مادة (3)
يستبدل بنص الفقرتين أ،ب من البند الخامس بشأن الانتقال بالإرث المشار إليه في جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 المعمول به في محافظات الضفة الغربية النص التالي:- إذا تم تسجيل الانتقال بالإرث خلال ستة اشهر من تاريخ وفاة المورث فلا تستوفي أية رسوم. إذا تم تسجيل الانتقال بالإرث بعد الستة شهور الأولى من تاريخ وفاة المورث يستوفي رسم قدره واحد في الألف من قيمة المال.

مادة (4)
تعدل الرسوم المستوفاة عند نقل الرهن طبقاً للفقرة 6 من المادة الثالثة من نظام رسوم انتقال الأراضي لسنة 1939 م المعمول به في محافظات غزة والرسوم المستوفاة عند تحويل التأمين طبقاً للبند 12 المشار إليه في جدول الرسوم الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية لتصبح نصف في الألف.

مادة (5)
يعمل بهذا القرار لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ سريانه ويلغى ما عدا ذلك.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 2/11/1998 ميلادية الموافق 13 / رجب /1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:43 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved