|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- إن نقابة المحامين الفلسطينيين ومن موقع مسؤولياتها الحقوقية القاضية بتكريس مبدأ سيادة القانون، والنقابية كحامية لمصالح هيئتها العامة من الزملاء المحامين تعتبر قيام دوائر ضريبة الاملاك بالطلب من المحامين احضار شهادة تفيد انه مسجل ضريبيا من ضريبة القيمة المضافة على كل معاملة يقدمها المحامون في الدائرة ، وقيام موظفي ضريبة الدخل والدفاع المدني بمداهمة مكاتب المحامين وتبليغهم اشعارات لمراجعة دوائرهم مخالفة صريحة للحصانة والحماية التي وفرها القانون للمحامين ومكاتبهم في المادة 20 فقرة د من قانون نقابة المحامين. ان نقابة المحامين الفلسطينيين تطالب وزارة المالية وجهاز الدفاع المدني التقييد بأحكام القانون واحترام الحصانة التي وفرها القانون للمحامين ومكاتبهم والتوقف الفوري عن مداهمة مكاتب المحامين والكف والتوقف عن الطلب من المحامين احضار براءة ذمة شخصية من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات التي يتقدمون بها لدائرة ضريبة الاملاك لمخالفة ذلك للقانون. إن نقابة المحامين الفلسطينيين ومن منطلق حرصها على التواصل مع المؤسسات الوطنية لبناء التفاهمات التي تضمن حقوق وحصانة المحامين والتزامهم بواجباتهم قد قامت بمخاطبة معالي وزير المالية لعقد اجتماع معه للبحث في المستجدات المذكورة سعيا منها للوصول الى صيغة تفاهمات لحل وانهاء الامر بالطرق الودية إلا أنها لم تتلقى ردا لغاية الان. ان نقابة المحامين الفلسطينيين ستقوم باتخاذ المقتضى القانوني والنقابي للاحتجاج على سياسة ضريبة الاملاك وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدفاع المدني في حال اصرارهم على اجراءاتهم وموقفهم. انتهى،، الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-04-2016 10:06 مساء الزوار: 1581 التعليقات: 0
|