||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35310929
عدد الزيارات اليوم : 2627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على متهم بالشروع بالقتل

قانون- ادانت محكمة بداية رام الله،يوم الخميس الموافق 21/4/2016 واستنادًا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.ك)، بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 328 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات،

وكذلك الحكم عليه بالحبس مدة 6 اشهر بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وتم دمج العقوبتين وتنفيذ الاشد، ومصادرة المضبوط (اداة الجريمة).

حيث أقدم المتهم وبتاريخ 26/2/2009 على فعلته داخل قاعة محكمة بداية رام الله خلال انعقاد جلسة للنظر في احدى القضايا.

ويأتي هذا الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بالتحقيقات في القضية المذكورة وبعد أن جمعت الادلة والبينات التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة اليه، وبعد ان طالبت فيها بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهم وعدم الاخذ بالأسباب التخفيفية وذلك لخطورة الفعل المرتكب من قبل المتهم.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 23-04-2016 08:47 مساء  الزوار: 448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved