|| |
|
||||
النائب العام د. احمد براك يجتمع بوفد من مركز المراة للارشاد القانوني والاجتماعي
قانون- اجتمع النائب العام د. احمد براك في مكتبه اليوم الخميس، بوفد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي يرأسه المديرة العام للمركز السيدة رندة السنيورة وبحضور رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية، وخبيرة النوع الاجتماعي الأستاذة هدى روحانا، حيث بحث الطرفان أهمية استمرار التعاون والتنسيق والشراكة. واشادت السيدة رندة السنيورة بقرار النائب العام انشاء نيابة حماية الاسرة من العنف تختص في التحقيق والترافع والتحويل في قضايا العنف ضد النساء، حيث ان القرار يشكل خطوة في طريق محاربة العنف ضد المرأة، وتعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة. من جانبه رحب النائب العام بالزيارة مبديا استعداد النيابة العامة للعمل على اكمل وجه في هذا المجال، ومن اجل تعزيز العلاقة ومأسستها ما بين النيابة العامة والمؤسسات الشريكة والتي منها مركز المرأة للإرشاد القانوني. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-04-2016 08:56 مساء الزوار: 439 التعليقات: 0
|