||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334568
عدد الزيارات اليوم : 1677
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي بوفد من وزارة شؤون المرأة

قانون- التقى النائب العام د. احمد برّاك في مكتبه اليوم الثلاثاء  بوفد من وزارة شؤون المرأة يرأسه السيد بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة.

 وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة بهدف تعزيز حماية الاسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام خاصة بعد انشاء نيابة حماية الاسرة من العنف.

من جانبه قدم النائب العام د. احمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة المتعلقة بتعزيز العلاقة مع الشركاء في قطاع العدالة والمجتمع المدني في ظل استحداث نيابة حماية الاسرة من العنف والتي من شأنها تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة،  كما وأكد على انه يقع على عاتق دولة فلسطين الآن خاصةً بعد توقيعها على اتفاقية "سيداو" وبعد حصولها على رفع التمثيل إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة وانطلاقا من الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال التي أكدت على مبدأ المساواة، والمواثيق الدولية وتطبيقا للقانون الاساسي الفلسطيني, يقع علينا واجب حماية الاسرة والمرأة والفئات المهمشة من العنف.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-04-2016 08:28 مساء  الزوار: 389    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved