||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334784
عدد الزيارات اليوم : 1893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يبارك دمج نادي وجمعية القضاة الفلسطينيين‎

قانون- بارك رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور خطوة القضاة الفلسطينيين في دمج نادي وجمعية القضاة 

في جسم واحد، ووصفها بالعظيمة وأنها تنم عن وعي عميق بالرسالة السامية التي يحملها القاضي وتؤكد على أن الهم القضائي هم واحد هو تحقيق العدالة وصون حقوق المظلومين، والارتقاء بالقضاء الفلسطيني.

جاء حديثه عقب إعلان جمعية ونادي القضاة دمجهما في مؤسسة واحدة تمثلهم في العاشر من هذا الشهر تحت اسم "جمعية نادي القضاة الفلسطينيين".

كما شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى القضاة على توحيد الكلمة والقرار والهدف، وثمن جهودهم في سبيل إرساء سيادة القانون، متمنيا لهم مزيدا من الرفعة والتقدم في خدمة الرسالة القضائية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-04-2016 09:49 مساء  الزوار: 465    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved