||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35335558
عدد الزيارات اليوم : 2667
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى"

قانون- اجتمعت اليوم اللجنة التوجيهية لمشروع "التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى" في مقر المجلس برئاسة المستشار سامي صرصور رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدير التعاون الأوروبي ألساندرا فيزر، ومشاركة ممثلين عن الشرطة الأوروبية، والقنصلية الكندية، والنيابة العامة وإدارة المشاريع وكبار الموظفين في مجلس القضاء الأعلى

وهدف الاجتماع الذي يعتبر الخامس للجنة التوجيهية إلى متابعة التطورات على المشروع لتذليل المعيقات التي طرأت عليه خلال الفترة السابقة بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى.
 
وأطلع المستشار سامي صرصور المجتمعين على أهم المستجدات، منها تعيين القاضي رشا حماد مديرا للمعهد القضائي الفلسطيني، كما يقوم المجلس بدراسة تفعيل دائرة التدريب القضائي كجهة مكملة لعمل المعهد القضائي في تدريب القضاة.
 
وأشار إلى أهمية إدارة المرافق في المجلس للمحافظة على استدامة المباني الجديدة الممولة من المشروعي الأوروبي والكندي، كما أكد على أهمية تشكيل لجنة لهذا الغرض لحين اعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس القضاء الأعلى.
 
وتم التوافق على تمديد أمد المشروع حتى تشرين أول من هذا العام، وتعيين خبير للعمل على مكون الاختناق القضائي.
 
يذكر أن الهدف الرئيسي للمشروع هو دعم مجلس القضاء في تحقيق أهدافه الإستراتيجية المتعلقة بتحسين تنظيم وإدارة القضاء في فلسطين لجعله أكثر ديناميكية وإستجابة لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين، ويتكون من خمسة مكونات هي، مجلس القضاء الأعلى، إدارة المحكمة، إدارة المرافق، الاحتياجات التدريبية وخطط بناء القدرات، والاختناق القضائي وإدارة الدعوى، وينفذه مؤسسة العدالة والتعاون الدولي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.  
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-04-2016 08:21 مساء  الزوار: 398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved