||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :228
من الضيوف : 228
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35453905
عدد الزيارات اليوم : 4245
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين وتقرير ديوان الرقابة المالية والادارية

قانونالزميلات الزملاء

تحية الحق و العروبة،،

بناء على توصيات الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/2015 شرع مجلس النقابة في إجراء تدقيق مالي شامل في الدائرة المالية للنقابة على ضوء الملاحظات و المقترحات و التوصيات المقدمة على الحسابات الختامية للنقابة من الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية 2013/2014 المعد من قبل مدقق الحسابات القانوني الخارجي للنقابة , حيث تبين لمجلس النقابة بأن الدائرة المالية لا تتبع الأصول المحاسبية و المهنية الصحيحة في إدارة حسابات النقابة ووجود عجز في صندوق السندات العدلية و الطوابع وغيرها من الصناديق في فروع النقابة , وبناء على ذلك قرر مجلس النقابة إعادة هيكلة الدائرة المالية ومعالجة كافة مواطن النقص و القصور وإجراء تحقيق و تدقيق مالي شامل من اجل مراجعة حسابات صناديق النقابة .

لقد تبين بأن سبب النقص يعود لاختلاسات من بعض موظفي السندات العدلية وغيرها من الصناديق في مدينة أريحا و جنين وطولكرم , وبسبب خطأ في مسك حسابات النقابة وترحيل سندات القبض من موظفي النقابة في الفروع، وبنتيجة التحقيق الذي مازال مستمرا حتى هذه اللحظة في باقي الفروع فقد قرر مجلس النقابة فصل المدير المالي للنقابة وموظف السندات العدلية في أريحا واربعة موظفين اخرين في الدائرة المالية في جنين و طولكرم و رام الله واسترداد ما يقارب 40,000 دينار اردني من اصل المبالغ المفقودة و البالغة 60,000 دينار أردني واتخاذ جملة من الاجراءات من اجل تصويب الاوضاع

المهنية في الدائرة المالية منها :

تعين مدير مالي جديد للدائرة المالية

تعين خمسة محاسبين جدد

التعاقد مع مدقق حسابات خارجي جديد

اعداد مشروع مالي جديد ودليل اجراءات للدائرة المالية

التعاقد مع حاسب اكتواري من اجل اعداد دراسة حول واقع صندوق التقاعد

تحصيل 100,000 دينار من الذمم المالية المتراكمة منذ اكثر من خمس سنوات

استدراج عروض جديدة من اجل توريد برنامج محاسبي متطور في الدائرة المالية

علما بان مجلس النقابة و على ضوء ما ورد اعلاه فقد قام بدعوة هيئة الرقابة المالية و الادارية لاجراء اعمال الرقابة على النقابة والتي قامت بدورها باجراء التدقيق المالي و الاداري على اعمال النقابة لعام 2014 واصدرت تقريرا بهذا الشأن نتيجة للتدقيق الذي اجراه الديوان في أوائل شهر تشرين أول 2015 ولغاية كانون أول 2015 والذي أوصى فيه جملة من الاجراءات من اجل مأسسة النقابة و ادارتها وفقا للانظمة و القوانين و المعايير الادارية و المالية المتبعة وأوصت باحالة الجزء المتعلق بالاختلاسات المالية الى هيئة مكافحة الفساد من اجل استكمال الاجراءات القانونية ,علما بان مجلس النقابة و قبل حوالي ستة اشهر من صدور تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية تقدم ببلاغا للنيابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة جرائم الفساد بهذ الخصوص .

الزميلات و الزملاء

انطلاقا من ايماننا العميق في مبدأ الشفافية و الشراكة و المشاركة و حق الهيئة العامة في الحصول على المعلومات فاننا ننشر التقرير الوارد من المصدر كما هو .

انتهى ،،

رام الله 31 اذار 2016

مرفق تقرير ديوان الرقابة:
http://www.palestinebar.ps/…/c99d06df-7bc4-4d2d-ae52-fd08db…

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-03-2016 10:25 مساء  الزوار: 779    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved