|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين..سنوات التقاعد
قانون- تحية الحق والعروبة وبعد،، الى كافة الزميلات والزملاء الذين اشتروا سنوات التقاعد السابقة لتأسيس النقابة في 9/7/1997 ، لقد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2016 تمديد المدة ودفع قيمة السنوات التي تم شراؤها حتى 30/6/2016 . 31/3/2016 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-03-2016 08:54 مساء الزوار: 876 التعليقات: 0
|