||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451345
عدد الزيارات اليوم : 1685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شكر وتقدير

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة واعضاء مجلس النقابة يتقدمون بالشكر والتقدير من ديوان الرقابة المالية والادارية ممثل بمعالي رئيس الديوان الاستاذ اياد تيم والطاقم الاداري

الذي عمل على التدقيق المالي والاداري داخل النقابة بناءً على كتاب رسمي يحمل الرقم 476/5/2015 من قبل نقيب المحامين موجه للديوان من السابق.

كما ويشكر نقيب المحامين الديوان على الجهد الكبير الذي تم بذله والذي وضع الامور في نصابها.

تحريرا في 31 اذار 2016 
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-03-2016 10:35 مساء  الزوار: 490    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved