|| |
|
||||
شكر وتقدير
قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة واعضاء مجلس النقابة يتقدمون بالشكر والتقدير من ديوان الرقابة المالية والادارية ممثل بمعالي رئيس الديوان الاستاذ اياد تيم والطاقم الاداري الذي عمل على التدقيق المالي والاداري داخل النقابة بناءً على كتاب رسمي يحمل الرقم 476/5/2015 من قبل نقيب المحامين موجه للديوان من السابق. كما ويشكر نقيب المحامين الديوان على الجهد الكبير الذي تم بذله والذي وضع الامور في نصابها. تحريرا في 31 اذار 2016 الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-03-2016 10:35 مساء الزوار: 490 التعليقات: 0
|