|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الى كافة المتقدمين بطلبات تسجيل في سجل المحامين المتدربين الرجاء مراجعة المرفق للتأكد من استكمال كافة اوراق التسجيل. وعلى المتقدمين الواردة اسمائهم بوجود نواقص او مشاكل تصويب وضعهم خلال مدة 10 ايام من تاريخه.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 31-03-2016 08:51 مساء الزوار: 811 التعليقات: 0
|