|| |
|
||||
نقيب المحامين يستنكر الاعتداءات على مقر نقابة المحامين في غزة
قانون- استنكر نقيب المحامين حسين شبانة خلال لقاء أجراه مراسل قانون دوت بي اس الخاص محاولة قوة من الشرطة التابعة لامن غزة صباح اليوم بمرافقة هيئة الرقابة الإدارية والمالية التابعة لوزارة الداخلية إقتحام مقر النقابة ومصادرة ملفات النقابة ، وعبر عن رفضه لهذه الاجراءات والتعديات الخطيرة على نقابة المحامين وهيئتها العامة وأكد أن النقابة تنظر بعين من الخطورة على هذا الانتهاكات الصارخة بحق مؤسساتنا الوطنية وأنها تتابع هذه التعديات مع كافة الجهات المسؤولة لمنع تكرار هذه الاعتداءات وأن مجلس النقابة بحالة انعقاد دائم لمتابعة هذه التطورات الخطير والغير مبررة وأفاد أن نقيب المحامين على تواصل مباشر مع فرع النقابة في غزة لتطويق هذه الاعتداءات ووضع حد لهذه الانتهاكات . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-03-2016 02:33 صباحا الزوار: 432 التعليقات: 0
|