||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372105
عدد الزيارات اليوم : 18645
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- في خطوة غير مسبوقة وبشكل استفزازي قامت قوة من الشرطة المدججة بالسلاح باقتحام مقر نقابتنا –مركز غزة- صباح هذا اليوم الموافق 16/3/2016 يرافقها مجموعة من ما يسمى موظفي ديوان الرقابة المالية والادارية.

هذا الاعتداء السافر يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين باعتبارها ركن من اركان العدالة كما يشكل هذا الاعتداء انتهاكا غير مبرر ضد حق المحامين الفلسطينيين بالتنظيم النقابي والذي يضمنه القانون الاساسي الفلسطيني وقانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته.

ان استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد موظفي النقابة وزملائنا المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة ما هو الا اجراء غير قانوني ومستهجن ويشكل علامة سوداء في سلوك ديوان الرقابة المالية والادارية التي استقوت بالقوة الشرطية ضد نقابة المحامين عنوان القانون وحقوق الانسان والعدالة وواحدة من اهم المؤسسات الوطنية بمواقفها المشهود لها الوطنية والقومية والقانونية المشرفة.

ونستهجن وندين ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة بانه لم يتم اقتحام نقابة المحامين في غزة بانه عار عن الصحة وذلك خلافا للحقيقة والواقع وشهود العيان.

اننا في مجلس نقابة المحامين باسمنا وبأسم كافة محامي فلسطين اذ نستنكر وندين هذا الاعتداء على نقابتنا وندعوا كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبشكل خاص مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لادانة واستنكار هذا التصرف غير المبرر وغير القانوني ونؤكد اننا في نقابة المحامين نحترم اي اجراء قانوني ونؤمن بالشفافية والنزاهة لنشر كافة تقاريرنا ونشاطاتنا الادارية والمالية بعد مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في شهر نيسان 2016 لكي تكون في متناول يد كل مواطن فلسطيني حريص على بناء الوطن الفلسطيني وحريص على حقوق المحامين الفلسطينيين.
انتهى،،

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-03-2016 02:20 صباحا  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved