||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377993
عدد الزيارات اليوم : 5745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المكتب الحركي للمحامين في الخليل يستنكر الاعتداء على نقابة المحامين في غزة

قانون- المكتب الحركي للمحامين إقليم وسط الخليل يستنكر ما قامت به قوات الأمن في غزة

من إعتداء واضح وبطريقه غير قانونيه وغير شرعية في محاولة لإقتحام مقر نقابة المحامين الفلسطينيين فرع غزة وان هذا الفعل يشكل خرقا واضحا للقانون كما ويدعو المكتب الحركي الجهات المعنية في غزة محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل الهمجي والغير قانوني إخوانكم المكتب الحركي للمحامين إقليم وسط الخليل

وافاد المحامي شادي طه لنائب امين سر المكتب الحركي للمحامين في الخليل لمراسل قانون دوت بي اس أن هذا الاعتداء يعتبر انتهاك سافر لكافة القوانين والانظمة ومؤشر خطير يدق ناقوس الخطر وانه اعتداء سافر على الحاضنة الرئيسية لمنظومة العدالة الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-03-2016 02:50 صباحا  الزوار: 2644    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved