||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415932
عدد الزيارات اليوم : 19047
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المكتب الاعلامي للنيابة يدحض تصريحات النائب في المجلس التشريعي د. نجاة ابو بكر بخصوص التحقيق معها

قانون- ردًا على تصريحات النائب في المجلس التشريعي د. نجاة ابو بكر صباح اليوم الاربعاء لوكالة معا بأنه تم ابلاغها رسميا من قبل النائب العام  للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

 فالنيابة العامة تؤكد بهذا ان تصريحات د. نجاة ابو بكر عارية عن الصحة، بأنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وإنما هي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و 722/2016، وأنه لا يجوز ان تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-02-2016 09:26 مساء  الزوار: 477    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved