|| |
|
||||
المكتب الاعلامي للنيابة يدحض تصريحات النائب في المجلس التشريعي د. نجاة ابو بكر بخصوص التحقيق معها
قانون- ردًا على تصريحات النائب في المجلس التشريعي د. نجاة ابو بكر صباح اليوم الاربعاء لوكالة معا بأنه تم ابلاغها رسميا من قبل النائب العام للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير. فالنيابة العامة تؤكد بهذا ان تصريحات د. نجاة ابو بكر عارية عن الصحة، بأنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وإنما هي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و 722/2016، وأنه لا يجوز ان تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-02-2016 09:26 مساء الزوار: 477 التعليقات: 0
|