وناقش المجتمعون أبرز التطورات على صعيد مؤسسات قطاع العدالة، واستعرضوا التوجهات السياساتية لمؤسسات قطاع العدالة لخطة الأعوام 2017-2022.
كما بحثوا الخطوات العملية اللازم إنجازها للخروج بتقرير تقييمي للخطة القطاعية الحالية 2014-2016.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى يرأس العام الحالي مجموعة عمل قطاع العدالة، وهولندا ترأس المجموعة من طرف المانحين.