||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406322
عدد الزيارات اليوم : 9437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يشارك باجتماع اللجنة الوطنية العليا لعدالة الأحداث

قانون- اتفق اليوم مشاركون باجتماع اللجنة الوطنية العليا لعدالة الأحداث في فلسطين الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على ضرورة البدء بتطبيق القرار بقانون 2016 الخاص بالأحداث وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك وفق خطة استراتيجية وطنية بين المؤسسات ذات العلاقة بما يضمن التشاركية والتكاملية بالأدوار.

كما دعوا إلى ضرورة أن يتبنى الإعلام الفلسطيني ميثاق أخلاقي لقضايا عدالة الأحداث، وتفعيل التعاون والشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية إيجاد حل نهائي لمسألة وجود أحداث داخل السجون مع من تزيد أعمارهم عن 18 عاما لآثاره السلبية على حياتهم.
 
وشارك بالاجتماع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر، والقائم بأعمال النائب العام الدكتور أحمد براك، بحضور ممثلين عن هذه المؤسسات ووزارة الصحة والشرطة واليونيسف.
 
وفي كلمته تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى عن الإجراءات التي اتخذها المجلس لتطبيق هذا القانون منها إدماج قضايا عدالة الأطفال في خطة عمل المجلس، وتشكيل لجنة قضاء صديق للأطفال، كما أن المجلس بصدد توقيع مذكرة مشاركة بالقريب العاجل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الخصوص.
 

 

وأشار المستشار سامي صرصور إلى أهمية مأسسة العمل بموضوع عدالة الأحداث، ولا بد أن تتضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية توفير أماكن ملائمة للأحداث، وتمنى أن تتكلل الجهود المبذولة بهذا الاتجاه بالنجاح بما يخدم قضية عدالة الأطفال.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-02-2016 10:32 مساء  الزوار: 469    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved