||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35521614
عدد الزيارات اليوم : 7049
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعـــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين "لجنة المرأة"

قانون- الزميلات و الزملاء المحترمين 
تحية الحق و العروبة ،،

ضمن حملة ال (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فأن لجنة المرأة المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين تدعوكم للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية أمام كافة المحاكم النظامية في المدن التالية : رام الله ،نابلس ،جنين ،الخليل احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال و العنف التي تتعرض له النساء الفلسطينيات.

ولإتاحة الفرصة أمام الزميلات والزملاء للمشاركة الفاعلة فقد تقرر تعليق العمل لمدة ساعة واحدة في المدن المذكورة وذلك يوم الاثنين الموافق 30/11/2015 تبدأ من الساعة 11:00 وحتى الساعة 12:00امام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية .

تحريرا في 29/11/2015

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-11-2015 08:14 مساء  الزوار: 591    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved