|| |
|
||||
إعـــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين "لجنة المرأة"
قانون- الزميلات و الزملاء المحترمين ضمن حملة ال (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فأن لجنة المرأة المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين تدعوكم للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية أمام كافة المحاكم النظامية في المدن التالية : رام الله ،نابلس ،جنين ،الخليل احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات وخاصة الأسيرات في سجون الاحتلال و العنف التي تتعرض له النساء الفلسطينيات. ولإتاحة الفرصة أمام الزميلات والزملاء للمشاركة الفاعلة فقد تقرر تعليق العمل لمدة ساعة واحدة في المدن المذكورة وذلك يوم الاثنين الموافق 30/11/2015 تبدأ من الساعة 11:00 وحتى الساعة 12:00امام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية . تحريرا في 29/11/2015 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-11-2015 08:14 مساء الزوار: 591 التعليقات: 0
|