||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35534773
عدد الزيارات اليوم : 463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
((بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين))

قانونالزميلات الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،

يوجه مجلس النقابة التحية الصادقة لكل زميلة وزميل على كل جهد بذله في معركتنا المستمرة في الدفاع عن الحقوق الدستورية وحقوق المواطن الفلسطيني الأصيل والذي لم يبخل يوما في تقديم التضحيات من اجل وطنه وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني.
إن مجلس النقابة وفي جلسته المشتركة مع كافة اللجان الفرعية والمنعقدة بتاريخ هذا اليوم السبت الموافق 28/11/2015 قد قرر التالي:
1- يؤكد على المضي قدما في التصدي لإجراءات تعديل رسوم المحاكم والتعدي الفظ على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي.
2- تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والشرعية والنيابة العامة ودوائر الأراضي والوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015.
3- الاحتشاد يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015 أمام مجلس الوزراء الساعة الثانية عشرة ظهراً_12:00.
4-دعوة مفتوحة لكل زميلة وزميل بالالتزام والمشاركة في هذه الفعالية دعماً لسياسات مجلس النقابة وضغطاً على مجلس الوزراء.
5- تكليف رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بتحشيد المحامين وحثهم على المشاركة وتقديم تقرير لمجلس النقابة بالمخالفين لاتخاذ المقتضى القانوني .
6- دعوة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والكتل البرلمانية والتشبيك لإشراكهم في هذه الفعالية الوطنية .
7- تغطية كافة المصاريف للمحامين والمواطنين القادمين من المحافظات لمن يستخدم وسائل النقل العمومي.
ايتها الزميلات ايها الزملاء ان مشاركة كل فرد منكم يشكل دعما لمسيرة النقابة ودورها المهني والوطني.
كما ويهيب مجلس نقابة المحامين بكافة الزميلات والزملاء وأبناء شعبنا الصامد المقاوم بالانضمام إلى التحركات والفعاليات التي يعلنها مجلس النقابة.
انتهى،،،

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-11-2015 08:12 مساء  الزوار: 1095    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved