||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35474415
عدد الزيارات اليوم : 12597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
((بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين)) بخصوص رسوم المحاكم

رام الله - قانون- أصدر مجلس نقابة محامي فلسطين اليوم الأثنين بيان بتعليق كافة الفعاليات وفيما يلي نص البيان :

((بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين))

الزميلات الزملاء الكرام،،،

تحية الحق والعروبة وبعد ،،

استمراراً لسياسة نقابة المحامين وإيمانها بعدالة مطالبها وتأكيداً على الموقف المعلن لمجلس نقابة المحامين بخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم، والذي جسد وحدة الموقف والإرادة لمجلس النقابة ومن خلفه الهيئة العامة مما أدى لتحقيق مطالب النقابة ومطالب المواطن الفلسطيني ، وكرس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

حيث تم هذه الليلة دعوة مجلس النقابة للاجتماع مع معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ علي أبو دياك وتم تبادل وجهات النظر.

وقد أكد نائب نقيب المحامين الأستاذ حاتم شاهين على موقف النقابة المبدئي واستعدادها للدفاع عن سيادة القانون والحريات العامة وتمسكها بدورها المركزي في منظومة العدالة كشريك أصيل ومعبر صادق عن هموم الوطن والمواطن.

ونتيجة للحوار اتفق المجتمعون على إصدار بيان صحفي مشترك يعكس مضمون موقف النقابة وقرار مجلس الوزراء رقم (13/78/17/م.و/ر.ح)
والمتمثل في التالي :

1- ضمان حق التقاضي وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة،وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم ،وضمان سرعة الفصل في القضايا،وتجسيد مبدأ سيادة القانون.

2- تخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم،ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع،وتركيز كافة الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين،وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف،وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.

الزميلات الزملاء الأفاضل...

إن مجلس النقابة تعامل في مراحل ألازمة بمسؤولية وموضوعية وسعى لخواتم تعبر عن المصلحة العامة وهذا في تقديرنا ما حصل نتيجة لتلاحمنا ووقوفنا موحدين كأعضاء مجلس وأعضاء هيئة عامة.

وعليه فان مجلس النقابة يرى في تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية لبحث هذا الأمر والخروج بموقف يعكس المصلحة الوطنية العليا ويحترم المبادئ الدستورية ويسهل إجراءات التقاضي ما هو إلا مرحلة ثانية من نضالنا لبلوغ أهدافنا كاملة.

وبهذا الصدد فان مجلس نقابة المحامين قرر التالي.

1- تأجيل كافة الفعاليات الاحتجاجية المعلن عنها مسبقاً.
2- دعوة كافة الزميلات والزملاء لمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي غدا الثلاثاء الموافق 1/12/2015 .
3- الاستمرار في متابعة النقاشات والحوار مع الشركاء من اجل التوصل لرؤية تعكس موقف النقابة المعلن والثابت.

وأخيــــرا يتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر لكل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس التشريعي وممثلي الأحزاب السياسية الذين دعموا وشاركوا النقابة نضالها ومطالبها المحقة.

نؤكد للجميع أننا نستطيع أن نحدث فرقاً جوهري في حياتنا عندما نرص صفوفنا ونحدد هدفنا.

انتهـــــــــــى،،

الاثنين 30 تشرين الثاني 2015

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-12-2015 05:00 صباحا  الزوار: 1113    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved