|| |
|
||||
إعـــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص"الصحفي علي دراغمة
قانون- قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ هذا اليوم 28/11/2015 مراسلة عطوفة نقيب الصحفيين ووزارة الإعلام والجهة التي يعمل لديها الصحفي وإعلامهم بالتعديات الالكترونية والإساءات والتشهير ونشر الإشاعات الكاذبة بحق جموع الزملاء المحامين. وتم تكليف كلُ من أعضاء مجلس النقابة المحامي سليمان ياسين والمحامي أنطون سلمان لمتابعة هذا الأمر. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-11-2015 08:08 مساء الزوار: 621 التعليقات: 0
|