|| |
|
||||
المستشار مهنا يؤكد على ضرورة متابعة الخطط الاستراتيجية
قانون- رأى المستشار علي مهنا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن وحدات التخطيط وإدارة المشاريع في مؤسسات قطاع العدالة تتحمل مسؤوليات إضافية في ظل حل وزارة التخطيط، وقال إن دور هذه الوحدات يجب أن يتمحور حول ثلاثة مستويات، هي المساهمة في التخطيط لدولة فلسطين، والعمل على المستوى القطاعي، والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسة التي تتبعها وحدة التخطيط. وجاءت أقواله خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها ديوان الموظفين العام، حول واقع وتحديات وحدات التخطيط وإدارة المشاريع، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP خلال جلسة التخطيط في قطاع العدالة، والتي تحدّث فيها كل من وزير العدل سليم السقا، والنائب العام محمد عبد الغني العويوي، حيث افتتح الورشة رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، وممثلة المملكة الهولندية الممولة للورشة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-11-2015 10:56 مساء الزوار: 576 التعليقات: 0
|