|| |
|
||||
قرارات مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2015
قانون- 1- المنحة الأوروبية : توجد منحة مالية بمبلغ مليون ومئتان الف يورو دعما للنقابة في المحافظات الشمالية والجنوبية . قرار المجلس : تعيين جلسة خاصة لأعضاء مجلس النقابة لمناقشة تفاصيل المنحة الاوروبية فيما يخص اوجه الصرف وتوزيع المبالغ بين المحافظات. 2- الاضرابات او تعليق العمل . قرار المجلس : أي نشاط يتعلق بإعلان تعليق العمل في أي مدينة يتوجب الاخذ بعين الاعتبار خصوصية الحدث في المدينة المعنية ، بعد ان يتم التنسيق فيما يخص تعليق العمل مع مركز النقابة والتشاور مع اعضاء المجلس . 3- مراسلة نقابة المحامين في تونس وشكرهم على الموقف المهني 4- الوحدة الوطنية. قرر المجلس اعداد مذكرة حول الوحدة الوطنية وارسالها الى كافة القوى الوطنية والاسلامية . 5- تكليف الاستاذ انطون سلمان بتمثيل لجنة لملاحقة النقابة الاسرائيلية وفضح سياستها المتوافقة مع سياسات الاحتلال . 6- العلاقة مع الاجهزة الامنية . قرار المجلس : قرر المجلس تحديد موعد للاجتماع مع المرجعيات القيادية لكل من جهاز الامن الوقائي وجهاز المخابرات والشرطة ، وذلك للاتفاق على اليات العلاقة والعمل فيما بين النقابة وهذه الاجهزة . 7- قرار : الموافقة على شراء اثاث لغرفة المحامين في سلفيت . 8- قرار : قرر المجلس استخدام نظام المحضر الالكتروني لجلسات المجلس . 9- قرار : قرر المجلس الموافقة على سفر الاستاذة خديجة زهران لتمثيل النقابة في اجتماع لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب . الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2015 10:46 مساء الزوار: 599 التعليقات: 0
|