||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314353
عدد الزيارات اليوم : 6051
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرارات مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2015

قانون- 1- المنحة الأوروبية : توجد منحة مالية بمبلغ مليون ومئتان الف يورو دعما للنقابة في المحافظات الشمالية والجنوبية .

قرار المجلس : تعيين جلسة خاصة لأعضاء مجلس النقابة لمناقشة تفاصيل المنحة الاوروبية فيما يخص اوجه الصرف وتوزيع المبالغ بين المحافظات.

2- الاضرابات او تعليق العمل .

قرار المجلس : أي نشاط يتعلق بإعلان تعليق العمل في أي مدينة يتوجب الاخذ بعين الاعتبار خصوصية الحدث في المدينة المعنية ، بعد ان يتم التنسيق فيما يخص تعليق العمل مع مركز النقابة والتشاور مع اعضاء المجلس .

3- مراسلة نقابة المحامين في تونس وشكرهم على الموقف المهني 
والقومي والمتمثل في ملاحقة مجرمي الحرب من القادة الصهاينة .

4- الوحدة الوطنية.

قرر المجلس اعداد مذكرة حول الوحدة الوطنية وارسالها الى كافة القوى الوطنية والاسلامية .

5- تكليف الاستاذ انطون سلمان بتمثيل لجنة لملاحقة النقابة الاسرائيلية وفضح سياستها المتوافقة مع سياسات الاحتلال .

6- العلاقة مع الاجهزة الامنية .

قرار المجلس : قرر المجلس تحديد موعد للاجتماع مع المرجعيات القيادية لكل من جهاز الامن الوقائي وجهاز المخابرات والشرطة ، وذلك للاتفاق على اليات العلاقة والعمل فيما بين النقابة وهذه الاجهزة .

7- قرار : الموافقة على شراء اثاث لغرفة المحامين في سلفيت .

8- قرار : قرر المجلس استخدام نظام المحضر الالكتروني لجلسات المجلس .

9- قرار : قرر المجلس الموافقة على سفر الاستاذة خديجة زهران لتمثيل النقابة في اجتماع لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب .

 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2015 10:46 مساء  الزوار: 599    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved