|| |
|
||||
قرار بقانون حول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015
قانون- صادق فخامة الرئيس محمود عباس، على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الثالث من هذا الشهر، وينص القانون الجديد على إنشاء إدارة خاصة لمكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات على المنتجين والتجار والمروجين لهذه الآفة، تصل الى حد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. ويتم العمل به بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية " الوقائع الفلسطينية " الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2015 07:59 مساء الزوار: 7528 التعليقات: 0
|