||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322846
عدد الزيارات اليوم : 14544
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع مشترك لمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية

قانون- بدعوة من نقابة المحامين الفلسطينيين وهيئة شؤون الأسرى عقد اجتماع موسع حضره ممثلين عن ونادي الأسير ومؤسسة الحق و الضمير و الحركة العالمية للدفاع عن الأ

عن الأطفال ومركز حريات و ممثلين من مكتب الرئيس وممثلين عن الأحزاب و القوى الوطنية الإسلامية لمناقشة الانتهاكات الاحتفالية و الجرائم المرتكبة بحق ابناء شعبنا من جرائم القتل العمد و التعذيب و الاعتقال الإداري و غيرها من العقوبات الجماعية حيث اتخذ المجتمعون عدة قرارات

1_ مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية في عوفر و سالم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 15/16/17 من تشرين الثاني 2015 كما ويهيب مجلس النقابة بالزملاء المحامين الالتزام بالقرار .

2_تسليم رؤساء المحاكم المذكورة مذكرة اجتماع على جملة الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال و تواطؤ المحاكم مع الأجهزة الأمنية الصهيونية .

3_ الطلب من وزارة الخارجية بعقد اجتماع مع ممثلين السفارات و القنصليات لإبلاغهم باجتماع الفعاليات الوطنية و القانونية الفلسطينية إزاء صمتهم على جرائم الاحتلال.

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2015 10:52 مساء  الزوار: 582    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved