|| |
|
||||
اجتماع مشترك لمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية
قانون- بدعوة من نقابة المحامين الفلسطينيين وهيئة شؤون الأسرى عقد اجتماع موسع حضره ممثلين عن ونادي الأسير ومؤسسة الحق و الضمير و الحركة العالمية للدفاع عن الأ عن الأطفال ومركز حريات و ممثلين من مكتب الرئيس وممثلين عن الأحزاب و القوى الوطنية الإسلامية لمناقشة الانتهاكات الاحتفالية و الجرائم المرتكبة بحق ابناء شعبنا من جرائم القتل العمد و التعذيب و الاعتقال الإداري و غيرها من العقوبات الجماعية حيث اتخذ المجتمعون عدة قرارات 1_ مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية في عوفر و سالم يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 15/16/17 من تشرين الثاني 2015 كما ويهيب مجلس النقابة بالزملاء المحامين الالتزام بالقرار . 2_تسليم رؤساء المحاكم المذكورة مذكرة اجتماع على جملة الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال و تواطؤ المحاكم مع الأجهزة الأمنية الصهيونية . 3_ الطلب من وزارة الخارجية بعقد اجتماع مع ممثلين السفارات و القنصليات لإبلاغهم باجتماع الفعاليات الوطنية و القانونية الفلسطينية إزاء صمتهم على جرائم الاحتلال. نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2015 10:52 مساء الزوار: 582 التعليقات: 0
|