|| |
|
||||
خدمة المقتفي متاحة الآن لكافة اعضاء النيابة والموظفين من خلال البوابة الالكترونية
قانون- نود اعلام كافة اعضاء النيابة العامة وموظفيها بانه تم اتاحة خدمة المقتفي من خلال موقع النيابة العامة الالكتروني وذلك من خلال الدخول الى جزئية خدمات الموظفين على الصفحة الرئيسية، حيث تم تخصيص خانة خاصة بالمقتفي ضمن الصفحة دون الحاجة لاسم مستخدم او كلمة مرور من خلال شبكة النيابة العامة فقط. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-06-2015 08:43 مساء الزوار: 561 التعليقات: 0
|