||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35574004
عدد الزيارات اليوم : 14229
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مشاركة نقابة المحامين الفلسطينيين بمؤتمر التحكيم في المملكة الأردنية

قانون- شاركت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في مؤتمر وسائل الاتصال وأثرها في تعزيز بيئة الاستثمار والتحكيم في العالم العربي ، والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة الواقعة ما بين 4 – 5 حزيران المنصرم ، وذلك بمشاركة فلسطينية وأردنية وعربية واسعة 

وبحضور نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ونقابة المحامين الأردنيين وهيئة مكافحة الفساد الأردنية والأمن العام الأردني بالإضافة إلى مركز الخطايبة للتحكيم والمركز الأردني الفلسطيني للتحكيم وفض منازعات الاستثمار والعديد من ممثلين الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وقد أشرف عطوفة نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة على تخريج المؤتمرين الذين اشتركوا في الجلسات التدريبية التي عقدت خلال المؤتمر ، وفي كلمته أشار عطوفة النقيب على وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني والأهمية التي تنالها القضية الفلسطينية لشعب رازح تحت نير الاحتلال ، كما أوضح عطوفة النقيب الدور المحوري الذي أصبحت تحتله نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين في الوطن العربي على صعيد التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات ، معرجاً على أن الفترة القادمة ستشهد حضوراً ومشاركةً للنقابة أكثر تأثيراً على الصعيد العربي والعالمي ، وهذا ما ينسجم مع الرسالة التي تبناها مجلس النقابة في الانطلاق برسالة المحامي الفلسطيني إلى العالم أجمع.

ونظراً لمشاركة عطوفة النقيب في أعمال مؤتمر اتحاد المحامين العربي الذي عقد في المملكة المغربية ، فقد ألقى كلمة النقابة بالنيابة عن نقيب في مؤتمر التحكيم المحامي والمحكم الدولي محمد أبوارميلة ، حيث أكد في كلمته على عمق العلاقة الأردنية الفلسطينية وعدم تأثرها بأي أمر طارئ ، كما قد تطرق للأهمية التي ينالها التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات ، فضلاً عن التجربة الفلسطينية في أعمال التحكيم المؤسسي والدور المحوري للنقابة في كافة مراحل التجربة الفلسطينية ، ابتداء من قانون التحكيم ولجنة تعديله مروراً بالشراكة الإستراتيجية في غرفة التحكيم الفلسطينية ، وصولاً إلى تسليط الضوء على الأهمية التي ينالها التحكيم في القدس باعتباره الوسيلة القانونية البديلة عن نظام قانوني وقضائي مخالف لأحكام القانون الدولي .

وناقش المؤتمر عدة أوراق ومحاور علمية أبرزها جوانب الاستثمار والتحكيم في الوطن العربي، حيث قد عُرضت العديد من التجارب العربية في هذا المجال كالتجربة الفلسطينية والسعودية والأردنية بالإضافة إلى التجربة اللبنانية والمغربية ، كما قد تطرق المؤتمر لموضوع إنكار العدالة وتجربة مركز تسوية المنازعات في واشنطن ، فضلاً عن التحكيم في المنازعات الهندسية ، بالإضافة إلى مواضيع تعتبر حديثة في البيئة القانونية التحكيمية ، مثل التحكيم في عقود الامتياز ، والتحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية ومدى دستورية التحكيم الإجباري .

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-06-2015 08:48 مساء  الزوار: 638    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved