||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35560136
عدد الزيارات اليوم : 361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قضاة وأعضاء نيابة يتلقون تدريبا حول الجرائم الاقتصادية

قانون- افتتح اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل حول " الجرائم الاقتصادية " بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني، وشارك بالافتتاح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي نصار منصور ومديرة المعهد القضائي القاضي ثريا الوزير، وعضو محكمة جرائم الفساد القاضي بلال أبو هنطش.

ويعتبر الهدف الرئيسي من التدريب هو إعداد قضاة وأعضاء نيابة للتعامل مع هذا النوع من القضايا.

وأشار القاضي منصور إلى أهمية موضوع الورشة كونه متعلق بالجرائم الاقتصادية، وتمنى أن تحقق الورشة الفائدة المرجوة والتي تنعكس لاحقا على أداء المشاركين.

من جهتها أوضحت القاضي الوزير أن هذه القضايا تهم شريحة كبيرة من المواطنين كونها تتعلق بالصحة العامة كما أنها تتطلب سرعة بالفصل.

وذكر القاضي أبو هنطش أن الورشة تركز على الجريمة الاقتصادية والقواعد العامة لها، ركنيها المادي والمعنوي، المسؤولية الجزائية، وأنواعها مثل الغش بالبضائع، مراقبة الأسعار، الجرائم المتعلقة بانتهاء مدة الصلاحية، جرائم المستوطنات، وتزوير المعادن الثمينة، وأشار إلى ضرورة وجود قانون خاص بالجرائم الاقتصادية.

ويشارك بالورشة 15 قاضي صلح وبداية و10أعضاء من النيابة العامة، ويحاضر بها القاضي بلال أبو هنطش وعضو نيابة جرائم الفساد جميل سجدية، بدعم من الشرطة الأوروبية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-06-2015 08:39 مساء  الزوار: 629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved