||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35573829
عدد الزيارات اليوم : 14054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي تعقد تدريبا حول مكافحة غسل الاموال

قانون- عقدت النيابة العامة اليوم الأحد وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني تدريبا متخصصا حول مكافحة غسل الاموال والذي يستمر لمدة يومين، بحضور قضاة محكمة جرائم الفساد واعضاء نيابة مكافحة الفساد واربعة اعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

ويتناول التدريب بالنقاش التعاون الدولي في القضايا الجنائية، والتحقيقات العابرة للحدود، اضافة الى استرداد الاصول العابرة وتعقبها، وعرض التجربة الالمانية في مكافحة الفساد، بهدف التعريف بماهية جريمة غسيل الاموال المتمثلة بإخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بوسائل غير شرعية مثل الفساد ومحاولة إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال أو الأصول لإظهارها كما لو كانت قد جاءت من مصادر شرعية، واستخدامها للتداول في الدورة الاقتصادية وإدراج نقلها وتحويلها عبر الحدود الدولية إلى قنوات المؤسسات المالية الشرعية.

ومن الجدير ذكره ان هذا اللقاء يعتبر سلسلة من عدة لقاءات تدريبية ما بين النيابة العامة والمعهد القضائي حول مكافحة غسيل الاموال.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-06-2015 09:35 مساء  الزوار: 520    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved