|| |
|
||||
وفد قضائي يختتم مشاركته في اجتماعات اتحاد المحاكم الدستورية في الكويت
قانون- اختتم وفد قضائي برئاسة القاضي علي مهنّا، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشاركته في اجتماعات أجهزة اتحاد المحاكم الدستورية بدولة الكويت، وتكون الوفد من قضاة المحكمة العليا، القاضي هاني الناطور، والقاضي أحمد المغني، حيث تناول اللقاء العلمي المنظم بهذه المناسبة موضوع "دور القضاء الدستوري في تطوير الأنظمة الدستورية والسياسية"، وعرضت التجربة الفلسطينية في هذا المجال.
وأجرى القاضي مهنّا، على هامش الاجتماعات محادثات مع عدد من نظرائه العرب "تتعلق بالسبل الكفيلة لتدعيم التبادل و التعاون بين القضاء الفلسطيني و الهيئات الدستورية العربية"، كما اطلع القاضي مهنّا بتنسيق من السفارة الفلسطينية في الكويت على تجربة المعهد القضائي الكويتي. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-03-2015 08:53 مساء الزوار: 507 التعليقات: 0
|