||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289117
عدد الزيارات اليوم : 15898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يقرر العمل بنظام مناوبة لقضاة الصلح أيام العطل والأعياد الرسمية

قانون- أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا يقضي بعمل قضاة الصلح في المحاكم النظامية أيام العطل والأعياد الرسمية.

ويتضمن القرار تحديد قاض مناوب وذلك مداورة بين قضاة الصلح للبت بطلبات التوقيف والتمديد أو انتهاء التحقيق التي تقدمها النيابة العامة، وتحديد موظف مناوب لتسجيل الطلبات وكتابة الضبط.
 
وأوضح القرار الآلية المتبعة لتنظيم العمل بين كل محكمة والنيابة العامة التابعة لها، حيث تقوم المحكمة بتزويد النيابة بأسماء القضاة المناوبين دوريا ومواعيد انعقاد الجلسات.
 
ويرى مجلس القضاء الأعلى أن هذا القرار يحقق المصلحة العامة، كما أنه يصون الكرامة ويضمن الحرية الشخصية للمواطنين والتي كفلها القانون لهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-03-2015 08:27 مساء  الزوار: 646    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved