||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933092
عدد الزيارات اليوم : 12173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بموجب مراسيم رئاسية ترقية قاضيين إلى نائب رئيس محكمة عليا وعشرة قضاة إلى أعضاء محكمة عليا

قانونأصدر سيادة الرئيس محمود عباس مرسومين رئاسيين بترقية القاضيين، مازن سيسالم ووليد الحايك في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، من درجة قاضي محكمة عليا، إلى درجة نائب رئيس للمحكمة العليا، وذلك بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (1) لسنة 2015.

 
وبموجب مرسوم آخر رقي عشرة قضاة من درجة قاضي استئناف إلى درجة قضاة محكمة عليا، بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (2) لسنة 2015، عملا بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
 
والقضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة المحكمة العليا من المحافظات الشمالية هم، تيسير أبو زاهر، يوسف الصليبي، نصار نصار، محمد عمر، رسلان حمدان، ومن المحافظات الجنوبية القضاة فايز زيارة، يوسف أبو لطيفة، عزام الأسطل، عبد الرحمن أبو جندي، وسراج الخزندار.
 
وتعتبر هذه الترقيات رافداً للمحكمة العليا الفلسطينية التي تتشكل منها أعلى الهيئات القضائية، بشقيها; محكمة العدل العليا، ومحكمة النقض.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-03-2015 08:44 مساء  الزوار: 675    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved