|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة
قانون- يعلن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، وبصورة استثنائية أنه لمن يرغب من أعضاء النيابة العامة الانتقال للقضاء في المحافظات الجنوبية بوظيفة قاضي صلح، التقدم لدى النائب العام من أجل المتابعة مرفقا السيرة الذاتية وما يفيد عمله في النيابة العامة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-12-2014 07:29 مساء الزوار: 655 التعليقات: 0
|