||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936642
عدد الزيارات اليوم : 15723
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"نقيب المحامين يلبي دعوة جمعية المحامين الكويتية"

قانون- توجه نقيب المحامين المحامي حسين شبانة إلى دولة الكويت الشقيقة تلبية لدعوة جمعية المحامين الكويتية ولحضور اجتماع المنظمة العربية للمحامين.

وقد التقى برئيس الجمعية المحامي وسمي الوسمي وبأعضاء جمعية المحامين الكويتية كما والتقى بأبرز المحامين الكويتيين الداعمين للقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية المحامين الكويتية والمنظمة العربية للمحامين الشباب والتي تضم بعضويتها نقابة المحامين الفلسطينيين ومعظم نقابات المحامين العربية والتي تترك الفرصة سانحة لنقابة المحامين الفلسطينيين بالاتقاء بممثلين عن معظم النقابات العربية.

وقد جاءت هذه الدعوة أيضا لبحث آليات محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائهم المتكررة بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته وجرائمه الأخيرة بحق المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة الحبيب وكذلك لدعم نقابة المحامين الفلسطينيين لإعداد وتوثيق هذه الجرائم البشعة بحق الإنسانية وصولا إلى إعداد لوائح اتهام وتقديمها إلى المستوى السياسي لغايات دراستها وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وعبر نقيب المحامين الفلسطينيين عن سعادة نقابة لتلبيتها لهذه الدعوة الكريمة،وأضاف أن زيارته إلى دولة الكويت والى جمعية المحامين الكويتية سوف تتضمن نقاش وجهد حثيث لبحث آليات واطر التعاون المشترك بين نقابة المحامين الفلسطينيين وجمعية المحامين الكويتية وكذلك لتعزيز العلاقة القائمة بين المؤسستين الرائدتين إضافة إلى مأسسة العمل المتبادل و بحث آليات تبادل الخبرات ودعم صمود المحامي الفلسطيني.

وأكد على أن نقابة المحامين ماضية في شراكاتها وتنسيقاتها الإقليمية والدولية الرامية في المحصلة إلى دعم نقابة المحامين الفلسطينيين ودعم صمود المحامي الفلسطيني، وأشار إلى أن نقابة المحامين بصدد إعداد خطة متكاملة لخلق فرص العمل للمحامين الفلسطينيين.

وأضاف قائلا إن نقابة المحامين أنجزت جزء كبير من برنامجها السابق وعملت تحت الضوء تكريسا لمبدأ الديمقراطية في العمل النقابي الحر ونجحت إلى حد كبير في إبراز دور المحامي الفلسطيني بشكل رائد ومميز.

وإن من يعمل لا بد أن يخطئ وان نقابة المحامين عملت فأصابت وأخطأت ولكنها وفي كل مرة عملت جاهدة على تدارك الأخطاء وعدم تكرارها،وان خطة نقابة المحامين للمرحلة القادمة كما تضمنتها إستراتيجيتها من العام 2015 إلى العام 2017 سوف تنصب نحو خلق فرص العمل ومحاربة وحش البطالة الذي يرف بجناحيه تجاه المحامين،ولا بد للنقابة من معالجة الأمر بشكل مسبق وان هذا الأمر بحاجة إلى تضافر الجهود وبحاجة إلى جهد ووقت ولكننا لم نتأخر قيد أنملة عن القيام بواجباتنا المكلفين بها قانونا.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-12-2014 06:51 مساء  الزوار: 613    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved