||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35589515
عدد الزيارات اليوم : 829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تحقق في اسباب وفاة احد الموقوفين في نظارة شرطة قلقيلية

قانون- صباح هذا اليوم قرابة الساعة السابعة والنصف صباحًا تم ابلاغ وكيل نيابة قلقيلية الاستاذ ابراهيم الجلاد بوفاة احد الموقوفين (أ.ر.ي.ر) من بلدة حبلة

 وعلى الفور تحرك وكيل النيابة الى مستشفى نزال الحكومي في مدينة قلقيلية حيث تم اجراء الكشف الظاهري على جثة المرحوم بحضور الطبيب المناوب في المستشفى والذي اكد عدم وجود آثار عنف او شدة على جثة المرحوم

 

ومن ثم اصدر وكيل النيابة قرارًا بتحويل الجثة الى معهد الطب الشرعي في نابلس للوقوف على السبب المباشر للوفاة ومن ثم تم الانتقال الى نظارة قلقيلية حيث تم اجراء الكشف على النظارة التي كان موقوفًا بها المرحوم حيث تم الاستماع الى افادات افراد الشرطة المناوبين في النظارة الى جانب جميع الموقوفين الذين كانوا مع المرحوم في ذات الغرفة, والذين اكدوا جميعًا ان وضع المرحوم كان طبيعيا وعاديا الا انه وفي ساعات الصباح استدعت حالته الصحية  نقله الى المستشفى وعلى الفور قامت الشرطة بتقديم الاسعافات الاولية من خلال الخدمات الطبية العسكرية ومن ثم نقله على الفور الى مستشفى النزال الحكومي بواسطة الهلال الاحمر حيث فارق الحياة.

وقد افاد الطبيب الشرعي انه وبنتيجة اجراء عملية التشريح تبين ان سبب الوفاة هو حالة مرضية ناتجة عن تضخم القلب ثلاثة اضعاف الحجم الطبيعي وعلى ان المرحوم كان يعاني من انسداد في الشرايين منذ فترة زمنية, علمًا ان المرحوم كان موقوفا على ذمة قضية تحقيقيه لدى النيابة العامة من قبل محكمة صلح قلقيلية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 24-12-2014 06:33 مساء  الزوار: 573    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved