|| |
|
||||
البيان الختامي للمؤتمر السنوي الخامس للنيابة العامة 2014
قانون- البيان الختامي للمؤتمر السنوي الخامس للنيابة العامة
انهت النيابة العامة الفلسطينة فعاليات مؤتمرها السنوي الخامس تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس حفظه الله والذي عقد في مدينة اريحا في الفترة ما بين 18-20/12/2014 تحت عنوان (النيابة العامة .... واقع ، تحديات وآفاق) وشارك في فعاليات المؤتمر جميع اعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية، وتغيب عن المؤتمر أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية بفعل الحصار الاسرائيلي وعدم اعطاء التصاريح اللازمة، املين تواجدهم بيننا في المؤتمر القادم. وقد تم افتتاح المؤتمر بكلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله ممثلا للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والذي اكد من خلالها على دعم سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية للنيابة العامة في جهودها التي تبذلها في محاربة الجريمة بكافة اشكالها وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة والامن للمواطن الفلسطيني خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الوطن على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي ومثمنا في الوقت ذاته انجازات النيابة العامة التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة. وكذلك تم القاء كلمة من قبل السيد فرودي مورينغ ممثل برناج الامم المتحدة الانمائي والذي اكد على ضرورة استمرار دعم النيابة العامة من خلال دعم برامجها وخططها وبناء قدرات اعضائها مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تقوم به النيابة العامة الفلسطينية وما انجزته في مجال محاربة الجريمة وتحقيق الامن والاستقرار للمواطن الفلسطيني، كما تم القاء كلمة لسعادة القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي اكد من خلالها على ان النيابة العامة جزء وشعبه من شعبة القضاء الفلسطيني مهنئا اعضاء النيابة بهذا المؤتمر ومؤكد على عمق العلاقة التكاملية ما بينها وبين القضاء. وتحدث ايضا في المؤتمر سعادة الاستاذ رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد والذي اشار ان الهيئة والنيابة العامة لن يدخروا اي جهد في التعاون والتكامل كل حسب دوره في محاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه بدون هوادة كما وحل ضيفاً على المؤتمر عطوفة رئيس النيابات في المملكة الاردنية الهاشمية والذي اكد على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الاردني والفلسطيني ودعم جلالة الملك عبد الله بن الحسين للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة مؤكدا على استمرار العلاقة المتينة ما بين السلطة القضائية في الاردن وفلسطين ومنها النيابة العامة الفلسطينية بعقد مؤتمرها الخامس، اضافة لكلمة النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي الذي شكر اعضاء النيابة العامة على جهودهم المبذولة في مساهمتهم بتحقيق العدالة والامن للشعب الفلسطيني كما اكد على عمق العلاقة بين مكونات قطاع العدالة في فلسطين. وان النيابة العامة مستمرة في مسيرتها بتطوير قدراتها على مختلف الصعد. وقد حضر المؤتمر ممثلين عن كل اركان العدالة بمن فيهم رئيس هيئة القضاء العسكري سعادة اللواء القاضي اسماعيل فراج وممثلين عن السلك الدبلوماسي والاجهزة الامنية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة من الاكاديميين ، اضافة الى الهيئات الدولية الداعمة للنيابة العامة . وقد ناقش المؤتمر عدد من القضايا التي تهم عمل النيابة العامة من خلال اوراق العمل التي تم طرحها والجلسات المغلقة التي عقدت، وكانت اهم هذه القضايا هي افاق التعاون والتواصل مع مجلس القضاء الاعلى حيث تم تداول الموضوع في جلسة مغلقة بين المستشار د. علي مهنا والنائب العام القاضي عبد الغني العويوي ، اضافة الى جلسة مغلقة عقدت بين اعضاء النيابة العامة والنائب العام ومساعديه لمناقشة التحديات اليومية والمستقبلية . اضافة لما تم تقديمه من اوراق عمل تناولت مواضيع محورية مثل التعاون بين دائرة الاستئناف في مكتب النائب العام والنيابات الجزئية، دور النيابة العامة في التعديلات التشريعية الاخيرة ، قضايا النوع الاجتماعي وعدالة الاحداث، حقوق الانسان ومدى انسجام القوانين المعمول بها في فلسطين مع القانون الدولي الانساني ، الدعاوي الادارية والحقوقية واليات التعاون مع الدوائر القانونية في الهيئات الحكومية، واقع ومضامين مكافحة الفساد في فلسطين، الية التعاون بين النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية ، دور النيابة العامة في ملاحقة ومتابعة الجرائم الاقتصادية، مناقشة الشهود من الضابطة القضائية امام محاكم الجنايات، المحكمة الجنائية الدولية والتحرك القضائي الفلسطيني نحو محاكمة مجرمي الحرب ، تنفيذ الاحكام الجزائية والمدنية، دليل عمل اقلام النيابة العامة وتوحيد الاجراءات، التوجه الاستراتيجي للنيابة العامة اضافة الى الخدمات الاكترونية المقدمة من خلال البوابة الالكترونية والبنية التحتية والمشاريع المستقبلية.
وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات أهمها:
وفي ختام المؤتمر تنتهز النيابة العامة الفرصة لتقديم الشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس محمود عباس لدعمه اللامحدود ، ودولة رئيس مجلس الوزراء بتشريفنا بافتتاح اعمال المؤتمر مما يعكس رؤية الحكومة ورغبتها باستمرار دعم وتطوير قطاع العدالة ، وكذلك نقدم الشكر لمجلس القضاء الاعلى ممثلا بكامل اعضائه ، ووزارة العدل والجهات المانحة على دعمها المستمر للنيابة ( الحكومة الكندية عبر مشروع شراكة الكندي ، الحكومة الامريكية مكتب INL ، وزارة الخارجية ، مشروع دعم قطاع العدالة JSAP ، الشرطة الاوروبية ) وشكر خاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لدعمهم فعاليات المؤتمر . وشكر خاص للدول العربية المملكة الاردنية الهاشمية ، المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ، الامارات العربية والمتحدة، ودولة البحرين ،. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-12-2014 07:54 مساء الزوار: 586 التعليقات: 0
|