||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174557
عدد الزيارات اليوم : 14019
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
شجب واستنكار

قانون- نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات

 ما أقدم عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من الاعتداء على الزميل المحامي المتدرب والناشط الشعبي محمد عبد الكريم الخطيب

 

بالضرب والتنكيل ومن ثم الاعتقال أثناء مشاركته في مسيرة ترمسعيا احتجاجا على الاستيطان وعلى اغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين.

إن نقابة المحامين إذ تدين هذا العمل الإجرامي تطالب الحكومة الفلسطينية بالعمل على فضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق شعبنا وأبناء جلدتنا.

وسوف تعمل نقابة المحامين من خلال شركائها الدوليين ونقابات المحامين حول العالم والتي تربطها روابط شراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين بالعمل على فضح جرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء شعبنا العظيم وخاصة المحامين منهم في إشارة من الاحتلال المقيت بأنه لا يحترم الإنسان ولا المحامي الفلسطيني ولا حقوقه ولا حتى مهنة المحاماة مهنة المحاماة.

 


 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-12-2014 07:42 مساء  الزوار: 695    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved