|| |
|
||||
القاضي مهنا يدعو المواطنين لتقديم الشكاوى لدى مجلس القضاء ويعدهم بمتابعتها
قانون- دعا اليوم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا المواطنين والمحامين والعاملين في قطاع العدالة إلى عدم التردد بالتوجه لمجلس القضاء الأعلى وتقديم شكوى خطية في حال توفر معلومات لديهم تشير إلى مخالفة متعمدة للقانون من قبل أي من العاملين في السلطة القضائية سواء كانوا قضاة أو موظفين.
ووعد القاضي مهنا بإيلاء تلك الشكاوى الاهتمام والمتابعة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-08-2014 08:16 مساء الزوار: 809 التعليقات: 0
|