|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يدرس إنشاء محاكم لامركزية
قانون- التقى اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنا، في مقر المجلس برام الله، وفداً من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS برئاسة نيكولاس رئيس المكتب، وبهدف الوقوف على مستجدات مشروع محكمة طولكرم المركزية، والعمل على تذليل بعض العقبات لاستكمال تنفيذ المشروع. ووضع القاضي مهنا الوفد في صورة رؤية المجلس للمحاكم اللامركزية، والدراسات قيد الإعداد بشأن إنشاء محاكم صلحية في التجمعات السكنية الكبرى المحيطة بمراكز المحافظات، والدعم الفني المطلوب تقديمه من UNOPS لمجلس القضاء الأعلى في هذا المجال. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 26-08-2014 05:20 مساء الزوار: 769 التعليقات: 0
|