||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35245059
عدد الزيارات اليوم : 6847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
البعثة الأوروبية تستقبل وفد نقابة المحامين الفلسطينيين

قانونرام الله - 26 آب 2014 استقبلت البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية وفدا من نقابة المحامين الفلسطينيين قام بزيارة رسمية إلى مقر البعثة في رام الله.

وتألف الوفد من نقيب المحامين المحامي حسين شبانة، وعضو مجلس النقابة المحامي احمد النتشة، والمحامي كريم حمودة والمحامي سهيل عاشور والمحامي فريد الجيوسي،والمحامي عمار دويك والمحامية رنا بهو والمحامية شرين فريجات والمحامية رنين عابدين .

وكان في استقبال الوفد رئيس البعثة الأوروبية بالإنابة، ونائب رئيس قسم سيادة القانون وأعضاء آخرين في البعثة يعملون مع نقابة المحامين الفلسطينيين على أساس يومي.

حيث كان الغرض الرئيسي من الزيارة هو تقديم شهادات لأعضاء نقابة المحامين الفلسطينيين الذين شاركوا مع البعثة الأوروبية في التدريب المشترك على الجرائم الإلكترونية، والذي أدّى حتى الآن إلى تدريب 101 من المحامين الأعضاء في نقابة المحامين الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية.

وقد شارك اثنين من المحامين الأعضاء في النقابة في التدريب المتخصص في مجال الجرائم الإلكترونية الذي تم برعاية البعثة الأوروبية وقدمته أكاديمية القانون الأوروبي في ترير بألمانيا. ثم عمل المشاركون على تقديم هذا التدريب إلى 101 عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت الزيارة أيضا مناسبة للاحتفاء بالشراكة القوية التي تتمتع بها البعثة الأوروبية مع نقابة المحامين الفلسطينيين، وتبادل وجهات النظر حول التقدم في بعض المشاريع المشتركة والتي تشمل - إلى جانب مشروع تعزيز قدرات نقابة المحامين الفلسطينيين في مجال الجرائم الإلكترونية - الجهود لإعادة هيكلة وتنظيم النقابة، بدءً بزيارة إلى مقر نقابة المحامين في فلورنسا تهدف إلى دراسة كيفية تنظيم نقابة محامين فلسطينيين متطورة تعمل ضمن معاير النقابات الأوروبية.

وأعرب كل من رئيس البعثة الأوروبية بالإنابة ونقيب المحامين عن رغبتهما القوية في مواصلة جهودهم المشتركة لتعزيز قدرات نقابة المحامين الفلسطينيين وقدرات المحامين الأفراد في فلسطين من أجل أن نقدم للشعب الفلسطيني نظام قضائي قوي ومستقل.

بدوره نقيب المحامين أعرب عن اعتزازه وسعادته بالعلاقة القوية التي تربط نقابة المحامين وبعثة الشرطة الأوروبية وقدم شكره الجزيل لكل من المسئولين والعاملين في البعثة.

وعبر عن شكره الخاص لخبير الدفاع المحامي اندريا بيغازي على إصراره المتواصل وتنسيقه المستمر والمنقطع النظير في دعم قدرات نقابة المحامين وكذلك التشبيك وتسهيل مهمة نقابة المحامين على المستوى المحلي والدولي.

يجدر بالذكر أن كل من شارك في دورات الجريمة الكترونية من الزملاء المحامين يمكنه استلام الشهادة الخاصة بالتدريب من مقرات النقابة في محافظتي نابلس والخليل ابتداء من يوم الأحد الموافق 31-8-2014 وذلك لغايات التوصيل.

ومن محافظة رام الله والبيرة والقدس ابتدءا من تاريخ اليوم 27-8-2014 من المقر الرئيسي في رام الله

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 27-08-2014 09:51 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved