||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277255
عدد الزيارات اليوم : 4036
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مهنا يبحث التزامات القضاء الفلسطيني بعد الانضمام لمعاهدات حقوق الإنسان

قانوناجتمع اليوم القاضي علي مهنا، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بوفد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ممثلا بماتياس بينكيه، رئيس المكتب، وجيمس تيربن نائب الرئيس، ورفيف مجاهد، وبهاء السعدي من وحدة حقوق الإنسان في المكتب المفوض السامي.


وأطلع القاضي مهنا الوفد على نتائج الاجتماع مع الوفد البريطاني من مؤسسة سيلين، ودعا إلى وجود شراكة فاعلة بين المؤسسات الداعمة لمفاهيم حقوق الإنسان في تصميم البرامج التدريبية للقضاة والموظفين، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب المفوض السامي بهذا الشأن.

وبدوره قدم بينكيه نبذة عن الجهود المبذولة مع الحكومة الفلسطينية لتنفيذ خطة التنمية الخاصة بحقوق الإنسان، وتحدث عن دور السلطة القضائية في الخطة، مشيراً إلى الدراسة التي أصدرها مكتب المفوض السامي، من إعداد القاضي أحمد الأشقر، قاضي محكمة صلح رام الله، حول قتل النساء بدواعي ما يسمى الشرف.

وأكد مهنّا على أهمية دراية القضاة بالآثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتم بحث آليات التنفيذ الداخلي للالتزامات المترتبة على فلسطين بسبب انضمامها لهذه المعاهدات من خلال تضمين هذه المفاهيم في قوانين داخلية فلسطينية، وكذلك ضمن مدونة السلوك القضائي، بالإضافة إلى دور المعهد القضائي الفلسطيني في التدريب الابتدائي والمستمر بهذا الشأن، وأن يشمل التدريب قضاة المحاكم العسكرية.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-08-2014 11:40 مساء  الزوار: 1313    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved