||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267015
عدد الزيارات اليوم : 14629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تشارك في مؤتمر الوساطة الثاني في فلسطين

قانون- أكد وكيل وزارة العدل القاضي إياد تيم على أهمية تأطير الوساطة وتنظيمها وفق أسس قانونية سليمة ومحدودة تؤدي إلى تطويرها كإحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات ولِما لها من أهمية كبيرة في مساندة السلطة القضائية في حل النزاعات تتمثل في تخفيف العبئ القضائي جرّاء تراكم القضايا.

جاء ذلك خلال إفتتاحه نيابة عن وزير العدل المستشار سليم السقا، "المؤتمر النهائي لفعاليات مشروع إقرار مسودة قانون الوساطة في القانون الفلسطيني" الذي نظمته مؤسسة تعاون لحل الصراع في رام الله.
وأشار تيم إلى ضرورة دعم الوسائل البديلة لحل النزاعات لما لها من دور في تحقيق الغاية التي تسعى إليها وزارة العدل وهي الحكم الرشيد وسيادة القانون، موضحا أن وزارة العدل جعلت دعم الوسائل البديلة لحل النزاعات إحدى أولوياتها و ذلك ضمن خطتها الإستراتيجية.
وقدم الأستاذ رشدي زيد مدير دائرة التحكيم وفض المنازعات بوزارة العدل خلال المؤتمر، ورقة عمل حول مسودة مشروع القانون المعدّة من قبل وزارة العدل بين فيها مدى أهمية الحاجة لمشروع قانون الوساطة في فلسطين كضرورة لخلق إطار قانوني واضح يُنظم عمل الوساطة وإجراءاتها في فلسطين، وما قامت به الوزارة من خطوات تنفيذية لإعداد المشروع، ونبذة عن مسودة مشروع قانون الوساطة.
وخرج المؤتمر بتوصيات أكدت على ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات ذات العلاقة من اجل إقرار مشروع الوساطة، والاستمرار في دعم وتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، وعلى ضرورة التوعية بأهمية الوساطة في فض النزاعات الناشئة بين الأطراف.
يُذكر أن وزارة العدل من خلال الإدارة المختصة قامت بإعداد مسودة مشروع قانون الوساطة، وهذه المسودة ستكون اللبنة الأساسية للنقاش والبحث والتعاون مع مختلف القطاعات ذات الصلة ليتم صياغة قانون وساطة يتلائم مع الاحتياجات وتخفيف العبء القضائي والتنمية الانتقالية بما يتواءم والاتفاقيات الدولية.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-08-2014 11:35 مساء  الزوار: 814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved