||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283474
عدد الزيارات اليوم : 10255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مهنا يتفق مع مؤسسة بريطانية على برامج تدريبية في مجالات حقوق الإنسان

قانون- اجتمع اليوم القاضي علي مهنا، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الاعلى بوفدٍ قضائي بريطاني من مؤسسة سلين فاونديشن، برئاسة الخبير القضائي السير هنري بروك

وعضوية كل من الخبير القضائي، السير جونثان كوبر، وجيدو اوسترايش، الخبير القضائي لدى بعثة الشرطة الأوروبية، وبحث الاجتماع مراعاة حقوق الإنسان في القضاء الفلسطيني سواء من خلال العمل القضائي أو المرافق العامة التي تقدم خدمة للجمهور، وذلك لتحسين صورة القضاء، وخلق ثقافة لدى القاضي والموظف تهدف إلى زيادة الحرص على مراعاة حقوق الإنسان.

وتم الاتفاق على إعداد برامج تدريبية في مجالات حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار أشار القاضي مهنا إلى أن الأمر يتطلب السير في ثلاث اتجاهات هي حقوق المتقاضين، وذلك يتطلب تدريب القضاة، وحقوق الجمهور، وتدريب الموظفين على ذلك، وحقوق الإنسان وذلك بأن يعرف كل شخص ما عليه من واجبات وما له من حقوق.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-08-2014 11:44 مساء  الزوار: 713    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved