|| |
|
||||
إعـــــــلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين فتح باب التبرع للأهل في قطاع غزة
قانون- يعلن مجلس النقابة عن فتح باب التبرع للأهل في قطاع غزة الحبيب وذلك عن طريق اللجان الفرعية ومقرات النقابة في جميع محافظات الوطن. وسوف يقوم وفد من النقابة برئاسة عضو مجلس النقابة المحامي سلامة هلسة بالتوجه إلى قطاع غزة لغايات تسليم التبرعات لمستحقيها.
فعلى من يرغب من الزميلات والزملاء المحامين،والمواطنين الكرام بالتبرع التوجه إلى مقرات النقابة أو التبرع عن طريق اللجان الفرعية في كافة المحافظات.
معا وسويا لمؤازرة الآهل والأحبة في القطاع الحبيب
تحريرا بتاريخ 23 تموز 2014 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-07-2014 09:26 مساء الزوار: 795 التعليقات: 0
|