||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284897
عدد الزيارات اليوم : 11678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونست وستون عاماً مرت وما زال بنو صهيون يرتكبون المجزرة تلو المجزرة

 
بأصحاب الأرض والبيت....
ست وستون عاما مرت وما زال الاحتلال الصهيوني يذبح أطفالنا ويقتل نساءنا دون أن يهتز له جفن .....
ست وستون عاما مرت وشعبنا يعاني من كافة أصناف القتل والترهيب على مرأى من العالم اجمع الذي يلوذ بصمته المتآمر أو قلة حيلته 
ست وستون عاما مرت من الجرائم المنظمة التي ترتكب بحق شعبنا والتي لم تزد شعبنا إلا تمسكا بوطنه وتجذراً بأرضه.....
 
اليوم وأمام صمت العالم وتخلي الشقيق وتغافل الصديق بدأ الاحتلال بمذبحة جديدة على أهلنا في قطاع غزة ظنا منه أن دمنا رخيص وان قدرتنا على الفعل ورد الفعل مشلولة ففوجئ بان إرادة الفلسطيني المرتكزة على حقه في هذه الأرض إرادة صلبة لا تفت منها أسلحة الدمار والموت ففوجئ أيضا بوحدة أبناء شعبنا والتفافه حول مقاومته الباسلة من كافة الفصائل والجهات المقاتلة فالجميع موحدٌ أمام هذا العدو الذي لا يرى بالفلسطيني إلا هدفا للقتل والذبح،وان هذا العدو المتعطش للدم حتى أصبح يلاحق جرحانا على أسرة العلاج في المستشفيات بصواريخ الحقد وقنابل الجبن.
 
في هذه المعركة أصبح جلياً للعالم ان هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة ونهج المقاومة ولا يسمع الا صوت الرصاص والقنابل وان لغة الحوار والسلام لا مكان لها لديه الا في قاموس المصالح الصهيونية الم يمض واحد وعشرون عاما على مشروع المفاوضات التي أوصلت الفلسطينيين الى حد الاستجداء واحد وعشرون عاما من المفاوضات أضاعت ثلثي ما تبقى من الأرض وأفسدت البشر والحجر والشجر ،ونالت من منظومة القيم الأخلاقية والوطنية للشعب الفلسطيني بعد واحد وعشرين عاما لن يتبقى للفلسطينيين شيء ليفاوضوا حوله.
 
خمسة عشرة يوماً من معركة العزة والكرامة أوضحت للعالم اجمع أن على هذه الأرض شعب يرفض الاحتلال ويقاوم خمسة عشرة يوماً كانت كفيلة كي يعرف هذا العدو المتغطرس ان هناك حقٌ وراءه مطالب خمسة عشرة يوما كفيلة أيها السادة ان تعيد من جنح من العرب والفلسطينيين إلى جادة الصواب والى حضن المقاومة.
 
في هذه المعركة أصبح واضحا للعالم اجمع أن عدونا بدأ بالتقهقر وان تصفية الكيان الصهيوني باتت قريبة وان إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني ليس إلا مسألة وقت وكل هذا بفعل مقاومتنا المجيدة وتضحيات شعبنا العظيم وعليه فان مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وفي هذا الوقت يؤكد على ما يلي:-
 
1- إن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة حق قائم ما دام الاحتلال قائما على شبر من أرضنا وما دامت دولتنا الفلسطينية المستقلة لم تقم على كامل ترابنا.
 
2- دعوة القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف حازمة ابتداءً من الانضمام إلى ميثاق روما وصولا إلى تفعيل كافة قطاعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وشرفاء العرب وأحرار العالم وحشدهم وتجنيدهم لمواجهة هذا الاحتلال الغاشم.
 
3- التأكيد على ضرورة فك الحصار عن قطاعنا الحبيب وفتح المعابر وضمان حرية التنقل منه واليه ورفع المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
 
4- التأكيد على حماية المقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين والتي تتعرض هذه الأيام لهجمة شرسة لغايات سلبها وتهويدها ضمن رحلة السطو الصهيوني المنظم على المقدسات والتاريخ والتراث.
 
5- التأكيد على كافة قوى المقاومة ان لا هدنة دون ضمان وقف الاستيطان ووقف تهويد القدس والسماح لكافة الفلسطينيين بممارسة شعائرهم الدينية في مقدساتهم بكل حرية ، اضافة الى تبيض السجون لأسرى الحرية.
 
عاشت فلسطين حرة عربية وعاش شعبنا العربي الفلسطيني العظيم
 
تحريرا بتاريخ 21 تموز 2014
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 22-07-2014 10:36 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved