||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252993
عدد الزيارات اليوم : 607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مهنّا يلتقي وفد جمعية البنوك ويبحثون التعاون المشترك

قانونالتقى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنّا، في مكتبه اليوم، وفداً من جمعية البنوك في فلسطين برئاسة جوزيف نسناس رئيس مجلس إدارة الجمعية.


وجاء هذا اللقاء بناء على دعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى في إطار التشاور والتكامل بين السلطة القضائية والقطاعات والشرائح الأخرى لجهة تطوير الأداء القضائي والاستجابة لاحتياجات القطاعات المختلفة، خصوصا القطاع الاقتصادي، وما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين.
 
و وضع القاضي مهنّا وفدَ جمعية البنوك في صورة رؤية مجلس القضاء الأعلى للنهوض بالأداء القضائي، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وتحدث حول التعديلات القانونية على رزمة القوانين القضائية، والأثر الإيجابي المتوقع لها، إضافة إلى اهتمام مجلس القضاء الأعلى بالمباشرة بتخصيص هيئات قضائية متخصصة في قضايا البنوك.
 
وأبدى الوفد اهتمامه الكبير بتلك التوجهات وأكد استعداده للتعاون مع مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بتدريب القضاة المتخصصين في القضايا البنكية، وعبر أعضاء الوفد عن جاهزيتهم للبقاء على تواصل مع المجلس، وتزويده بالملاحظات والاقتراحات لخدمة الهدف.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 23-07-2014 11:35 مساء  الزوار: 628    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved