||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35299720
عدد الزيارات اليوم : 9596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بالتعاون مع النيابة العامة: سلطة جودة البيئة تختتم ورشة عمل تدريبية برام الله

قانون- المكتب الاعلامي: اختتمت سلطة جودة البيئة اليوم بالتعاون مع النيابة العامة، ورشة العمل التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة ايام في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني في البيرة والخاصة بمأموري الضبط العدلي في التشريعات البيئية

وذلك بهدف رفع كفاءة الحائزين على صفة الضابطة القضائية في سلطة جودة البيئة، والذي يأتي ضمن مشروع تعزيز قدرات موظفي سلطة جودة البيئة الممول من الوكالة السويدية للتعاون والتنمية الدولية والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قام كل من الأستاذ وكيل النيابة عادل مساعيد والأستاذ وكيل النيابة عاهد طوقان بإجراء التدريب وعرض المادة التدريبية على مدار الأيام الثلاثة.
 
وقد عبر م. ثابت يوسف القائم بإعمال الادارة العامة لحماية البيئة في كلمته عن أهمية هذه الورشة، موجه الشكر للنائب العام القاضي عبد الغني العويوي، وجميع الجهات الداعمة والممولة للوصول لهذه الورشة، مؤكداً على أهميتها في رفع كفاءة مفتشي البيئة في ممارستهم لأعمال الضابطة القضائية، وتفعيل الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة، بالتعاون والتآزر مع جميع الجهات المختصة، متمنيًا النجاح لهذه الورشة مع الأخذ بجميع التوصيات والمخرجات الناتجة عنها.
 
وبدوره شدد المستشار القانوني في سلطة جودة البيئة أ.مراد المدني على ضرورة أن يكون هناك قوانين رادعة وبيئة آمنه للمواطن الفلسطيني من خلال تنفيذ القانون الفلسطيني بالشراكة الحقيقية مع المؤسسات والجهات المختصة، والعمل على تعزيز قدرات موظفي سلطة جودة البيئة في انفاذ القوانين الخاصة بحماية البيئة الفلسطينية وتعزيز دورهم في عملية الرقابة والتفتيش على جميع المخالفات البيئية، وصولاً الى مرحلة لتطبيق التشريعات البيئة.
 
وتحدثت ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي م. تغريد النجار عن اهمية هذا المشروع والذي سيستمر لمدة ثلاثة سنوات بهدف تعزيز قدرات موظفي سلطة جودة البيئة وخاصة في مجال الرقابة والتفتيش البيئي الممول من UNDP بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة وبالتكامل مع القضاء التي تعتبر الذراع التطبيقي لتشريعات البيئة، للنهوض وتحسين مستوى البيئة الفلسطينية.
 
وبين الاستاذ عادل مساعيد وكيل النيابة في محافظة سلفيت ان دور السلطة القضائية تعريف مأموري الضبط القضائي بمهامهم ومسؤولياتهم وكيفية تنظيم عملهم، كون ان مأموري الضبط القضائي بموجب القوانين في فلسطين تنقصهم الكفاءة والخبرة، مشيرا ان النيابة العامة تقوم بدور تعاوني وتعزيزي لتطوير قدرات مأموري الضبط القضائي في سلطة جودة البيئة.
 
وأشاد وكيل النيابة الاستاذ عاهد طوقان اهمية العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، وضرورة تكثيف اللقاءات بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في سلطة جودة البيئة بهدف تعريفهم بمدى اختصاصاتهم والمعيقات التي تواجهم بعملهم وصولاً لضبط المخالفات والجرائم البيئية.
 
وتخلل الورشة العديد من التطبيقات العملية والتدريبية الخاصة بممارسة اعمال الضبط القضائي الخاصة بهم وكيفية استخدام الاوراق القضائية من محاضر ضبط وكشف ومعانية، وإجراءات الاحالة للنيابة العامة والاستعانة برجال الشرطة، والمهلة القانونية، والإجراءات اللاحقة مع النيابة والإجراءات المتخذه بحق المخالفين في البيئة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-06-2014 10:36 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved